الآخوند الخراساني
377
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
حصول الظنّ منه بعد انكشاف حاله ( 1 ) ، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ( 2 ) - ففي غاية الفساد ، فإنّه - مضافاً إلى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد ; لدعوى الإجماع على عموم المنع ، مع إطلاق أدلّته وعموم علّته ، وشهادة الوجدان بحصول الظنّ منه في بعض الأحيان - لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظنّ الناشئ عنه بمفيد ، غاية الأمر أنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنّه غير فرض الإشكال ، فتدبّر جيّداً .
--> ( 1 ) وهذا ثاني الوجوه السبعة المذكورة في فرائد الأصول 1 : 521 . وذكره المحقّق القميّ في القوانين 1 : 448 و 2 : 113 . ( 2 ) هذا نفس الوجه السادس الذي ذكره الشيخ الأنصاريّ وأشار إليه المصنّف ( رحمه الله ) قبل أسطر ، حيث قال : « بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة . . . » . فالأولى أن يحذف ، فإنّه مستدرك .